لا تقوم سرقة السيارة إلا بدليل يثبت وقوع الاختلاس قصداً وبالتاريخ المزعوم، أما وجود السيارة لدى مجهول فلا يعد بذاته دليلاً على السرقة. ويجب التمييز بين سرقة السيارة وأخذها واستعمالها؛ فالأولى تمس الملكية والثانية تمس الحيازة وتقوم على نية الاستعمال دون نية التملك.
قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية – م. – اصدار 09 – الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى. المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة. مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة. قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. – اصدار 03 و 04 – المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين. 1ً – جرم سرقة السيارات 2ً – جرم أخذ واستعمال سيارة الغير. وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك. وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة. وقائع الدعوى