يُعامل الاستيلاء على المال من داخل سيارة واقفة على الطريق العام بوصفه سرقةً عادية، ولا تُطبَّق النصوص التي تُشدد العقاب على السرقة من مكان مقفل أو محصّن إلا إذا توافرت صفة المكان المقفل المحروس فعلاً.
قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية – قانون العقوبات و – استانبولي – ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه. قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية – م. – اصدار 04 – 05 – لا يمكن تطبيق احكام المادة /625/ عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها، لان السيارة لا تعتبر مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان. قرار 1049 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية – م.