يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها في مسائل الملكية على القرائن المستفادة من الحيازة وطريقة الاستعمال وسلوك الخصوم، إذا كانت هذه القرائن متساندة ومؤدية إلى النتيجة القانونية المطلوبة.
قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 563 أساس 720 المبدأ: «القرائن المستمدة من الحيازة وطريقة الاستعمال وسلوك الأطراف تصلح لبناء القناعة القضائية في مسائل الملكية