• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تطبيق العفو العام هي للعقوبة التي استقرت عليها العقوبة بعد التبديل بالعفو الخاص

العقوبة التي يُعتدّ بها عند بحث انطباق العفو العام هي العقوبة النهائية الناشئة عن العفو الخاص أو التبديل، لا العقوبة المحكوم بها ابتداءً؛ فإذا استحال النص على العقوبة الأصلية أو تغيّرت بالعفو الخاص وجب الرجوع إلى العقوبة الأخيرة لتحديد مدى الإفادة من العفو العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2125 – العقوبة الأخيرة بعد التبديل بسبب العفو الخاص هي التي يرجع اليها في تطبيق العفو العام. إلى رئيس النيابة العامة في دمشق لم يتضمن قانون العفو رقم 3 لعام 1958 حكماً بشأن عقوبات الاعدام غير أنه تضمن حكماً بشأن الأشغال الشاقة المؤبدة أورده في البند (هـ) من المادة الأولى وأوجب ابدال العقوبة بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة. ولا حاجة للاشارة بأن المحكوم عليه بالاعدام الذي ابدلت عقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة نتيجة منحه عفواً خاصاً يستفيد من أحكام قانون العفو المذكور لأن العبرة في هذه الحالة لما انتهت ايه العقوبة بسبب العفو الخاص لا ما ورد في الحكم الأصلي ما دام العفو الخاص قد لجأ الى التبديل الى التخفيض لأنه في حال التخفيض فقط يعتبر الجزء المسقط من العقوبة بمثابة المنفذ (المادة 154 عقوبات، الفقرة الأولى). ومما لا شك فيه أن عقوبة الاعدام تختلف عن عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة في أن الأولى جسدية في حين أن الثانية مانعة للحرية. لذلك فإن العقوبة الأخيرة بعد التبديل هي التي يرجع اليها في تطبيق العفو العام. (كتاب 17122 تاريخ 27 / 10 / 1962) وزير العدل