يُكيَّف النزاع قانوناً وفق حقيقة الاستعمال الفعلي والقرائن الواقعية لا وفق المظهر أو الوصف الشكلي.
قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1482 أساس 1049 يفيد من حيث المبدأ العام أن المحكمة تعتمد على طبيعة الاستعمال الفعلي والقرائن الواقعية في التكييف القانوني.