كل ما يُقدَّم للزوجة على سبيل الاستعمال الشخصي يُعامل كجهاز، بينما الأموال التي يثبت أنها لم تُعدّ للاستعمال الشخصي وبقيت مدّخرة تخضع لأحكام الملكية العامة وقواعد الإثبات.
قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 104 أساس 158 المبدأ: «الأشياء التي تقدم للزوجة على سبيل الاستعمال الشخصي تعد من الجهاز، أما ما يثبت أنه بقي مالاً مدخراً فتطبق عليه قواعد الملكية والإثبات العامة».