• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف المصاغ والجهاز وفق واقع الاستعمال والنية المقصودة من التخصيص

العبرة في تكييف المصاغ والجهاز بواقع الاستعمال والنية المقصودة من التخصيص، لا بمجرد الاسم أو الوصف الظاهري.

نص الاجتهاد

قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 206 أساس 233 المبدأ: «تكييف المصاغ والجهاز يخضع لواقع الاستعمال والنية المقصودة من التخصيص».