العبرة في تكييف المصاغ والجهاز بواقع الاستعمال والنية المقصودة من التخصيص، لا بمجرد الاسم أو الوصف الظاهري.
قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 206 أساس 233 المبدأ: «تكييف المصاغ والجهاز يخضع لواقع الاستعمال والنية المقصودة من التخصيص».