العبرة في تكييف المال المقدم للزوجة هي الغرض منه؛ فإن كان للاستعمال الشخصي عُدّ من الجهاز، وإن ثبت أنه مالٌ ادُّخر ولم يُستهلك في الجهاز خضع لقواعد الملكية والإثبات العامة.
قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 104 أساس 158 المبدأ: «الأشياء التي تقدم للزوجة على سبيل الاستعمال الشخصي تعد من الجهاز، أما ما يثبت أنه بقي مالاً مدخراً فتطبق عليه قواعد الملكية والإثبات العامة».