• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمييز بين جهاز الزوجة والأموال المدخرة الخاضعة لقواعد الملكية والإثبات

العبرة في تكييف المال المقدم للزوجة هي الغرض منه؛ فإن كان للاستعمال الشخصي عُدّ من الجهاز، وإن ثبت أنه مالٌ ادُّخر ولم يُستهلك في الجهاز خضع لقواعد الملكية والإثبات العامة.

نص الاجتهاد

قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 104 أساس 158 المبدأ: «الأشياء التي تقدم للزوجة على سبيل الاستعمال الشخصي تعد من الجهاز، أما ما يثبت أنه بقي مالاً مدخراً فتطبق عليه قواعد الملكية والإثبات العامة».