• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفاوت بين آراء الخبراء لا يبرر إعادة الخبرة ما لم يقم عليه دليل يثير الشك في صحة التقدير

لا تُعاد الخبرة لمجرد تفاوت التقدير بين الخبراء، ما لم يكن هذا التفاوت مؤيداً بقرائن أو أدلة تثير الشك في صحة التقرير أو سلامة التقدير الفني.

نص الاجتهاد

إن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير