لا تُعاد الخبرة لمجرد تفاوت التقدير بين الخبراء، ما لم يكن هذا التفاوت مؤيداً بقرائن أو أدلة تثير الشك في صحة التقرير أو سلامة التقدير الفني.
إن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير