الأقوال الأولية تصلح أساساً للاقتناع القضائي في الدعوى الجزائية إذا لم تكن منفردة، وكانت مؤيدةً بعناصر إثبات أخرى أو بقرائن قضائية أو مادية.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لايضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية مادامت قد اقترنت بأدلة اخرى أو قرائن قضائية أو مادية )) القضية /1548/أساس 2009 قرار 1356/ / /