• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير

استقلال محكمة الموضوع في وزن الأدلة مقيدٌ بوجوب أن يقوم قضاؤها على استدلال صحيح وتعليل كافٍ واستنتاج سليم؛ فإذا اختلّ أحد هذه العناصر تعيّن تدخل محكمة النقض.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير)) القضية /1533/أساس 2009 قرار 1264/ / /