استقلال محكمة الموضوع في وزن الأدلة مقيدٌ بوجوب أن يقوم قضاؤها على استدلال صحيح وتعليل كافٍ واستنتاج سليم؛ فإذا اختلّ أحد هذه العناصر تعيّن تدخل محكمة النقض.
العدادن6,5 لعام 2011 (( محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير)) القضية /1533/أساس 2009 قرار 1264/ / /