إن تقدير تخفيض العقوبة وتحديد نسبته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية، ولا يُراقَب قضاؤها في ذلك ما لم يشبهه خطأ أو مخالفة قانونية.
العدادن6,5 لعام 2011 (( تخفيض العقوبة وتحديد مقدار هذا التخفيض يخضعان لسلطان المحكمة وقناعة الهيئة الوجدانية مالم يتضمن القرار مخالفة قانونية )) القضية /1636/أساس 2009 قرار 1445/ / /