لا يملك المحكوم عليه أن يطعن في الحكم الغيابي متى حضر إلى المحكمة، لأن هذا الحكم يسقط قانوناً بحضوره.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لايقبل الحكم الغيابي الطعن به من المحكوم عليه لأن هذا الحكم يسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة )) القضية /1725/أساس 2009 قرار 1606/ / /