للمحكمة الموضوعية سلطة منح الأسباب المخففة القانونية في جرم السلب بالعنف إذا رأت توافر شروطها القانونية، ولا يمنع وصف الجرم من حيث هو سلب بالعنف من تطبيقها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((أجاز القانون لمحكمة الموضوع منح الاسباب المخففة لجرم السلب بالعنف)) القضية /1930/أساس 2009 قرار 1723/ / /