على المحكمة عند تقدير التعويض أن تعتمد المألوف في التقدير وأن تجعل التعويض كافيًا لجبر الضرر جبرًا فعليًا.
العدادن6,5 لعام 2011 (( على المحكمة تقدير التعويض وفق المألوف وبشكل يجبر الضرر)) القضية /3205/أساس 2009 قرار 2992/ / /