وجوب أن تُفصح المحكمة في حكمها عن الأسس والمعايير التي بنت عليها تقدير التعويض.
العدادن6,5 لعام 2011 (( على المحكمة أن تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض)) القضية /1948/أساس 2009 قرار 1753/ / /