أجهزة الأمن تُعدّ من الأجهزة المساعدة للنائب العام، وبالتالي فإن تقديم الإخبار إليها يُعامل قانوناً معاملة تقديمه إلى السلطة القضائية.
(( أجهزة الأمن من الأجهزة المساعدة للنائب العام ويعتبر تقديم الأخبار إليها بمنزلة تقديم إخبار إلى السلطة القضائية )) القضية /2246/أساس 2009 قرار 1992/ /