• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الأخبار إلى أجهزة الأمن يعد في حكم الإخبار إلى السلطة القضائية لكونها من الأجهزة المساعدة للنائب العام

أجهزة الأمن تُعدّ من الأجهزة المساعدة للنائب العام، وبالتالي فإن تقديم الإخبار إليها يُعامل قانوناً معاملة تقديمه إلى السلطة القضائية.

نص الاجتهاد

(( أجهزة الأمن من الأجهزة المساعدة للنائب العام ويعتبر تقديم الأخبار إليها بمنزلة تقديم إخبار إلى السلطة القضائية )) القضية /2246/أساس 2009 قرار 1992/ /