يسري القانون الخاص في نطاقه ولا يزول حكمه بالنص العام في قانون العقوبات إلا بإلغاء صريح أو بتنظيم تشريعي لاحق للموضوع من جديد.
قانون الحراج قانون خاص لايبطل احكامه قانون العقوبات . المناقشة: آن قانون الحراج وهو قانون خاص لاتبطل احكامه بما جاء في المادة 720 عقوبات باعتبار أن القاعدة العامة توجب في مثل هذه الحالة تطبيق أحكام القانون الخاص مادام أنه لم يلغ بتشريع مماثل او تشریع رئیسي لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او ينظم الموضوع من جديد