• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقوبة الأخيرة بعد التبديل بسبب العفو الخاص هي التي يرجع اليها في تطبيق العفو العام

العفو العام يُطبَّق على العقوبة الأخيرة الناشئة بعد التبديل بالعفو الخاص، لأن هذه هي العقوبة القائمة قانوناً عند النظر في الاستفادة من العفو العام، لا العقوبة الأصلية التي استُبدلت.

نص الاجتهاد

العقوبة الأخيرة بعد التبديل بسبب العفو الخاص هي التي يرجع اليها في تطبيق العفو العام المناقشة: إلى رئيس النيابة العامة في دمشقلم يتضمن قانون العفو رقم 3 لعام 1958 حكماً بشأن عقوبات الإعدام غير أنه تضمن حكماً بشأن الأشغال الشاقة المؤبدة أورده في البند ه من المادة الأولى وأوجب إبدال العقوبة بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنةولا حاجة للإشارة بأن المحكوم عليه بالإعدام الذي إبدلت عقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة نتيجة منحه عفواً خاصاً يستفيد من أحكام قانون العفو المذكور لأن العبرة في هذه الحالة لما انتهت إليه العقوبة بسبب العفو الخاص لا ما ورد في الحكم الأصلي ما دام العفو الخاص قد لجأ إلى التبديل إلى التخفيض لأنه في حال التخفيض فقط يعتبر الجزء المسقط من العقوبة بمثابة المنفذ المادة 154 عقوبات الفقرة الأولىومما لا شك فيه أن عقوبة الإعدام تختلف عن عقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة في أن الأولى جسدية في حين أن الثانية مانعة للحرية لذلك فإن العقوبة الأخيرة بعد التبديل هي التي يرجع إليها في تطبيق العفو العام