الاعتراف الصادر أمام جهةٍ أمنية لا يكفي وحده للحكم بالإدانة، ولا بدّ من اقترانه بأدلةٍ أخرى تؤازره وتطمئن المحكمة إليها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لا يجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن مالم تقترن بأدلة أخرى)) القضية /1911/أساس 2009 قرار 1645/ / /