الاعتراف الصادر أمام جهة الأمن لا يكفي وحده سنداً للإدانة، ويجب أن يقترن بدليلٍ آخر يعزّزه ويؤيّده.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لايجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن ما لم تقترن بأدلة أخرى)) القضية /1911/أساس 2009 قرار 1645/ / /