• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن ما لم تقترن بأدلة أخرى

الاعتراف الصادر أمام جهة الأمن لا يكفي وحده سنداً للإدانة، ويجب أن يقترن بدليلٍ آخر يعزّزه ويؤيّده.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((لايجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن ما لم تقترن بأدلة أخرى)) القضية /1911/أساس 2009 قرار 1645/ / /