القاضي الجزائي مطلقُ اليد في استثبات الدعوى الجزائية وتقدير الأدلة، وله أن يأخذ بالاعتراف الأولي المقرون بالإكراه إذا دعمته أدلة وقرائن مستقلة.
العدادن6,5 لعام 2011 المحكمة الجزائية مطلقة اليد في استثبات الدعوى الجزائية ولا يضيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشدة ما دام هذا الاعتراف قد تأيد بأدلة وقرائن مادية وقضائية )) القضية /1050/أساس 2009 قرار 2991/ / /