لا تكون الاعترافات أمام رجال الأمن ولا محاضر الشرطة والأمن الجنائي حجةً قاطعة في الدعوى الجزائية إذا شابها الإكراه أو لم تؤيدها أدلة أخرى، وإنما تُعد قرائن أو معلومات عادية قابلة للمناقشة.
العدادن6,5 لعام 2011 ((اعترافات أمام رجال الأمن لا يعتد بها ما دامت قد وقعت تحت تأثير الإكراه وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة ، وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية)) القضية /2522/أساس 2009 قرار 2335/ / /