• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

1-المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط والمثبتة في الضبط الأمني لا يمكن دحضها باثبات العكس أو بإنكارها إلا بالتزوير . 2-تحري

تثبت للمحاضر والضبوط الرسمية حجية خاصة في حدود المشاهدات الحسية المثبتة فيها، ولا تُواجه إلا بالطعن بالتزوير، كما يجوز تفتيش المنزل بحضور صاحبه في حالة الجرم المشهود دون حاجة إلى إذن من النيابة العامة.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((1 – المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط والمثبتة في الضبط الأمني لا يمكن دحضها باثبات العكس أو بإنكارها إلا بالتزوير . 2 – تحري المنازل بحضور أصحابها لا يحتاج إلى إذن من النيابة العامة في حالات الجرم المشهود)) القضية /1645/أساس 2009 قرار 1601/ / /