الدافع الذي يحرّك الفاعل قد يكون معياراً لتحديد الوصف الجرمي للواقعة وتعيين العقوبة المقررة قانوناً متى كان النصّ يعتدّ به.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لكل جرم دافع والدافع هو الذي يحدد الواقعة الجرمية والعقوبة التي يفرضها القانون)) القضية /1322/أساس 2009 قرار 1249/ / /