ثبوت صفة الحدث للمتهم بتاريخ الجريمة يوجب إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق المختص بالأحداث، ولا تختص محكمة الجنايات بمواصلة نظرها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثاً بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية ابتداء لدى قاضي تحقيق الأحدث)) القضية /1231/أساس 2009 قرار 1275/ / /