• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثاً بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية ابتد

ثبوت صفة الحدث للمتهم بتاريخ الجريمة يوجب إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق المختص بالأحداث، ولا تختص محكمة الجنايات بمواصلة نظرها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثاً بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية ابتداء لدى قاضي تحقيق الأحدث)) القضية /1231/أساس 2009 قرار 1275/ / /