• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصد الذي قد يبالغ المتهم في كتمانه في جرائم القتل قد يتجلى في صورة العمل ،والآلة المستعملة ، وماهية الطعنات ، وإن نفاذ

قصد القتل في جرائم القتل لا يُشترط أن يُصرَّح به صراحةً، بل يجوز استخلاصه من ظروف الجريمة الخارجية، كنوع الأداة المستعملة، وكيفية الاعتداء، ومحلّ الإصابة، ومدى خطورتها على المجني عليه.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( القصد الذي قد يبالغ المتهم في كتمانه في جرائم القتل قد يتجلى في صورة العمل ،والآلة المستعملة ، وماهية الطعنات ، وإن نفاذ إحدى الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفر قصد القتل)) القضية /1510/أساس 2009 قرار 1276/ / /