إذا لم تطعن النيابة العامة في الحكم الغيابي ضمن طرق الطعن المقررة، فإن المتهم يتمسك بالوضع القانوني المكتسب الناشئ عن هذا الامتناع، ولا يُصار إلى تجاوز ذلك على نحو يخلّ بحقه المكتسب.
العدادن6,5 لعام 2011 (( من حق المتهم التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن بالقرار لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي)) القضية /1004/أساس 2009 قرار 1351/ / /