اعتراف المتهم الذي يتضمن إقراراً على نفسه وعلى غيره لا يكتسب وصف العطف الجرمي لمجرد شمول الاعتراف لغيره، وإنما يُعامل بحسب حقيقته كاعتراف صادر من المتهم عن واقعة جرمية تتعلق به وبغيره.
(( اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي)) القضية /1602/أساس 2009 قرار 1358/ / /