• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراءات لعدم توقيع محاضر الجلسات

يشترط لصحة محضر الجلسة أن يوقعه جميع القضاة الذين اشتركوا في الجلسة، وإلا وقع بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ عدم توقيع بعض جلسات المحاكمة ممن اشترك فيها يشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر في الحكم. تبين أن محضر المحكمة الاستئنافية لم يكن موقعاً في بعض جلساته من كافة القضاة الذين اشتركوا في تلك الجلسات مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض.