الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر في الاعتداء على القاصرين، بل يشمل البالغين أيضاً إذا ثبت أن الاعتداء عليهم وقع بالإكراه.
العدادن6,5 لعام 2011 (( الفعل المنافي للحشمة ليس مقصوراً بالاعتداء على القاصرين وإنما يشمل القاصرين والبالغين كمعتدى عليهم إذا كان المعتدى عليه البالغ قد تعرض للإكراه)) القضية /1604/أساس 2009 قرار 1360/ / /