• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لا بد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية لمحكمة الج

عند تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى، يتعيّن صدور قرار اتهامي جديد من المرجع المختص في المنطقة الاستئنافية التي أُحيلت إليها الدعوى، ولا تقوم المحاكمة الصحيحة على الإحالة السابقة وحدها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( في حال تخلي محكمة الجنايات في منطقة استئنافية عن الدعوى لا بد من صدور قرار اتهامي جديد في المنطقة الاستئنافية لمحكمة الجنايات التي أحيلت إليها الدعوى)) القضية /1615/أساس 2009 قرار 1512/ / /