إذا خالف أحد أعضاء الهيئة الحكم الصادر، وجب أن يثبت في محضر المخالفة أو على القرار ذاته رأيه المحدد في العقوبة المفروضة، لأن المخالفة القضائية يجب أن تكون واضحة ومحددة لا مبهمة.
العدادن6,5 لعام 2011 (( يتوجب على المستشار المخالف بيان رأيه في العقوبة المفروضة أثناء تدوين مخالفته على القرار الصادر)) القضية /1631/أساس 2009 قرار 1514/ / /