• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في اختبار الدليل الذي يركن إليه وجدانياً في تكوين قناعته

للقاضي الجزائي أن يكوّن اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، على أن يكون استدلاله سائغاً وتقديره سليماً ومتوافقاً مع منطق الوقائع.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في اختبار الدليل الذي يركن إليه وجدانياً في تكوين قناعته الجزائية في الحكم إلا أن ذلك منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال)) القضية /1821/أساس 2009 قرار 1540/ / /