للقاضي الجزائي أن يكوّن اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، على أن يكون استدلاله سائغاً وتقديره سليماً ومتوافقاً مع منطق الوقائع.
العدادن6,5 لعام 2011 ((الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في اختبار الدليل الذي يركن إليه وجدانياً في تكوين قناعته الجزائية في الحكم إلا أن ذلك منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال)) القضية /1821/أساس 2009 قرار 1540/ / /