• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إطلاق الرصاص من مسدس على هدف إطلاقاً معيناً مقروناً بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية وأدت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يح

إذا استُخدم المسدس في إطلاقٍ موجّه على شخصٍ معيّن وأُصيب الهدف، ثم تكررت الإصابة وأدّت إلى وفاة المصاب، جاز استخلاص نية القتل من مجموع هذه الوقائع والملابسات.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((إطلاق الرصاص من مسدس على هدف إطلاقاً معيناً مقروناً بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية وأدت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يحُاول من وراء عمله القتل)) القضية /1724/أساس 2009 قرار 1605/ / /