على محكمة الموضوع أن تستقصي عناصر الواقعة كافة من أدلة الدعوى ووثائقها، ثم تُكيّف السلوك الجرمي تكييفاً قانونياً صحيحاً قبل إصدار حكمها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( يتوجب على محكمة الموضوع أثناء فصل القضية المعروضة وحسمها أن تحيط بها من جميع جوانبها وأن تستظهر السلوك الجرمي الذي قام به الجاني من خلال أدلة الدعوى ووثائقها ثم تعطي الوصف القانوني السليم لهذا السلوك)) القضية /1739/أساس 2009 قرار 1608/ / /