• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينحصر الفعل المنافي للحشمة بأفعال اللواطة والايلاج، وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضوع يؤذيه في عفته ويلحق العار

العبرة في قيام الفعل المنافي للحشمة بطبيعته وأثره في الاعتداء على العفة والحياء العام، لا بحصره في صورٍ محددة؛ فكل ملامسة أو فعل جنسيّ أو جسديّ يمسّ العورة أو يخدش الحشمة يدخل في نطاقه متى كان من شأنه الإهانة والعار.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( لا ينحصر الفعل المنافي للحشمة بأفعال اللواطة والايلاج، وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضوع يؤذيه في عفته ويلحق العار به ، كملامسة العورة بالعضو التناسلي وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة)) القضية /1940/أساس 2009 قرار 1724/ / /