• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد ملامسة أماكن العفة بشكل جرم الفعل المنافي للحشمة

مجرد ملامسة أماكن العفة يكفي لقيام الفعل المنافي للحشمة متى كانت الملامسة تحمل الدلالة الجرمية اللازمة.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((مجرد ملامسة أماكن العفة بشكل جرم الفعل المنافي للحشمة)) القضية /3310/أساس 2009 قرار 2928/ / /