مجرد ملامسة أماكن العفة يكفي لقيام الفعل المنافي للحشمة متى كانت الملامسة تحمل الدلالة الجرمية اللازمة.
العدادن6,5 لعام 2011 ((مجرد ملامسة أماكن العفة بشكل جرم الفعل المنافي للحشمة)) القضية /3310/أساس 2009 قرار 2928/ / /