• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

1-سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها ، لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه. 2-إن ممارسة الجنس بالإك

العبرة في جريمة الاغتصاب بانتفاء الرضا وقيام الإكراه أو الخداع، ولا أثر لسمعة المجني عليها الأخلاقية في نفي المسؤولية الجزائية متى توافرت أركان الفعل الجرمي.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( 1 – سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها ، لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه. 2 – إن ممارسة الجنس بالإكراه والخداع ولو كانت مع داعرة تنضوي تحت طائلة أحكام المادة 490 عقوبات)) القضية /2128/أساس 2009 قرار 1823/ / /