العبرة في جريمة الاغتصاب بانتفاء الرضا وقيام الإكراه أو الخداع، ولا أثر لسمعة المجني عليها الأخلاقية في نفي المسؤولية الجزائية متى توافرت أركان الفعل الجرمي.
العدادن6,5 لعام 2011 (( 1 – سمعة المرأة السيئة لا ينفي الاغتصاب الواقع عليها ، لأن ممارسة الجنس تكون بالرضا وليس بالإكراه. 2 – إن ممارسة الجنس بالإكراه والخداع ولو كانت مع داعرة تنضوي تحت طائلة أحكام المادة 490 عقوبات)) القضية /2128/أساس 2009 قرار 1823/ / /