المجني عليه في قضايا الحشمة والجنس هو الشاهد الرئيسي، وتكون شهادته أساساً مهماً للإثبات متى كانت متسقة ومطمئنة.
العدادن6,5 لعام 2011 (( المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس)) القضية /3247/أساس 2009 قرار 2954/ / /