• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس

المجني عليه في قضايا الحشمة والجنس هو الشاهد الرئيسي، وتكون شهادته أساساً مهماً للإثبات متى كانت متسقة ومطمئنة.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس)) القضية /3247/أساس 2009 قرار 2954/ / /