لا يقبل طعن النيابة العامة في حكم الإعدام الصادر غيابياً قبل تنفيذ القبض على المحكوم عليه، لأن هذا الحكم يزول حكماً عند القبض عليه وتتاح مناقشة أسباب الطعن عند إعادة النظر في الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1621 – إن طعن النيابة العامة في حكم الاعدام الصادر في غياب المحكوم عليه سابق لأوانه ما دام أن هذا الحكم سيلغى في حال القاء القبض عليه. لما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابياً بحق المحكوم عليهم وهو يقضي باعدامهم لارتكابهم جرم القتل عمداً وطعنت النيابة العامة في هذا القرار وتطلب اعتبار القتل قصداً. ولما كان هذا الطعن سابقاً لأوانه إذ أن الحكم الغيابي سيلغى في حالة القاء القبض على المحكوم عليه وفقاً للمادة 333 من الأصول الجزائية ويمكن إثارة ما ورد في هذا الطعن والمناقشة فيه وإن قضي بالاعدام ثانية فسترفع الأوراق حتماً إلى محكمة النقض مشفوعة برأي النيابة العامة وفقاً للمادة 340 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 الصادر في 15 / 11 / 1961 كما وأنه لا مصلحة للنيابة العامة في هذا الطعن مما يتعين معه رفضه.