لا يُفترض القصد الجنائي من مجرد استعمال آلة قاتلة أو حصول جرح، بل يجب استخلاصه من مجمل ظروف الواقعة والقرائن المادية والدلائل المحيطة بها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((القصد هو من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة – ليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل)) القضية /1944/أساس 2009 قرار 1729/ / /