قيام جريمة تقليد العملة لا يتوقف على إحكام التقليد، بل يكفي تحقق قدرٍ من التشابه الظاهر الذي يصلح لأن يضلل الناس ويُقبل في المعاملات.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لايشترط أن يكون تقليد العملة متقناً ، بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل)) القضية /1942/أساس 2009 قرار 1732/ / /