• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايشترط أن يكون تقليد العملة متقناً ، بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل

قيام جريمة تقليد العملة لا يتوقف على إحكام التقليد، بل يكفي تحقق قدرٍ من التشابه الظاهر الذي يصلح لأن يضلل الناس ويُقبل في المعاملات.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((لايشترط أن يكون تقليد العملة متقناً ، بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل)) القضية /1942/أساس 2009 قرار 1732/ / /