التزوير هو كل تحريفٍ مفتعلٍ للحقيقة يقع على الوقائع أو البيانات.
العدادن6,5 لعام 2011 (( التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات )) القضية /3040/أساس 2009 قرار 2900/ / /