جريمة التزوير يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولا يقتصر إثباتها على دليل محدد.
العدادن6,5 لعام 2011 (( جرم التزوير يتم إثباته بكافة الطرق القانونية)) القضية /1912/أساس 2009 قرار 1738/ / /