• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التزوير يتم إثباته بكافة الطرق القانونية

جريمة التزوير يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولا يقتصر إثباتها على دليل محدد.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( جرم التزوير يتم إثباته بكافة الطرق القانونية)) القضية /1912/أساس 2009 قرار 1738/ / /