تكييف بطاقة يانصيب المعرض بوصفها سنداً رسمياً متى صدرت في إطارٍ رسميّ يضفي عليها هذه الصفة، ولا تُعامل كورقة خاصة.
العدادن6,5 لعام 2011 ((تعتبر بطاقات يانصيب المعرض سندات رسمية وليست أوراقاً خاصة)) القضية /1950/أساس 2009 قرار 1744/ / /