جريمة التزوير الجنائي من جرائم الحق العام، ولا يشترط لقيامها أو لتحريك الدعوى بشأنها وجود مدعٍ شخصي.
العدادن6,5 لعام 2011 (( التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدع شخصي)) القضية /3427/أساس 2009 قرار 2998/ / /