• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الناشئة عن التزوير الجنائي لا تتوقف على وجود مدع شخصي

جريمة التزوير الجنائي من جرائم الحق العام، ولا يشترط لقيامها أو لتحريك الدعوى بشأنها وجود مدعٍ شخصي.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدع شخصي)) القضية /3427/أساس 2009 قرار 2998/ / /