جرائم تعاطي المخدرات لا تخضع لأحكام التكرار، وبالتالي لا يجوز تشديد العقوبة استناداً إلى سبق الحكم في هذا النوع من الجرائم.
العدادن6,5 لعام 2011 (( أحكام التكرار لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات )) القضية /3149/أساس 2009 قرار 2856/ / /