• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار وائحته أو معرفته عن طريق الفم

إثبات كون المادة المضبوطة حشيشاً لا يكون إلا بالتحليل الفني المخبري، ولا يُغني عنه ظهور الرائحة أو المعرفة الحسية المباشرة.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار وائحته أو معرفته عن طريق الفم)) القضية /2327/أساس 2009 قرار 2093/ / /