إثبات كون المادة المضبوطة حشيشاً لا يكون إلا بالتحليل الفني المخبري، ولا يُغني عنه ظهور الرائحة أو المعرفة الحسية المباشرة.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار وائحته أو معرفته عن طريق الفم)) القضية /2327/أساس 2009 قرار 2093/ / /