• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عنصر الحيازة في جرائم المخدرات هو عنصر أساسي لا بد من توافره لأنه بدون الحيازة لا يمكن أن يتم التعاطي أوالأتجار

الحيازة في جرائم المخدرات عنصر جوهري لازم لقيام الجريمة، ولا يقوم التعاطي أو الاتجار إلا بثبوتها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((عنصر الحيازة في جرائم المخدرات هو عنصر أساسي لا بد من توافره لأنه بدون الحيازة لا يمكن أن يتم التعاطي أوالأتجار)) القضية /123/أساس 2009 قرار 1598/ / /