الحيازة في جرائم المخدرات عنصر جوهري لازم لقيام الجريمة، ولا يقوم التعاطي أو الاتجار إلا بثبوتها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((عنصر الحيازة في جرائم المخدرات هو عنصر أساسي لا بد من توافره لأنه بدون الحيازة لا يمكن أن يتم التعاطي أوالأتجار)) القضية /123/أساس 2009 قرار 1598/ / /